مرسوم رئاسي رقم 03-164
· ج.ر عدد 26 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-164 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة الموقعة بالجزائر في 24 أبريل سنة 2001
المادة 21
الطلبة إن المبالغ غير المنح التي يتلقاها طالب أو متدرب مقيم بدولة متعاقدة أو كان، قبل التحاقه مباشرة بهذه الدولة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ولا يقطن بالدولة الأولى إلا بغرض متابعة دراسته أو تكوينه ليس إلا ، وكان يتقاضى هذه المبالغ لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو بدراسته أو بتكوينه، لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تكون ناتجة من مصادر موجودة خارج هذه الدولة.