المادة 19
الوظائف العمومية
1 - أ) إن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، باستثناء المعاشات، المؤداة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو إحدى جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي في مقابل خدمات قدمها الشخص المذكور لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.
ب غير أن هذه الأجور والرواتب وغيرها من المرتبات المماثلة لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي المعني :
أ) مقيما بهذه الدولة ويحمل جنسيتها،
ب) أو لم يقم بهذه الدولة إلا من أجل تقديم الخدمات بها لا غير.
2 - أ) إن المعاشات المؤداة لشخص طبيعي من طرف دولة متعاقدة أو من طرف أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو إحدى جماعاتها المحلية، إما مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من الأموال التي تم تكوينها، في مقابل خدمات قدمها الشخص الطبيعي المذكور لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة المحلية لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.
ب غير أن هذه المعاشات لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص الطبيعي المعني مقيما في هذه الدولة ويحمل جنسيتها.
3 - تطبق أحكام المواد (15(،)16(،)17(و)18) على الأجور والرواتب وغيرها من المرتبات المماثلة وكذلك على المعاشات المؤداة عن خدمات تم تقديمها في إطار نشاط صناعي أو تجاري تزاوله دولة متعاقدة أو أحد فروعها السياسية أو الإدارية أو إحدى جماعاتها المحلية.