المادة 17
الفنانون والرياضيون
1 - بالرغم من أحكام المادتين (14 و 15) فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من مزاولة نشاطات شخصية في الدولة المتعاقدة الأخرى باعتباره فنانا استعراضيا كفنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزة أو باعتباره موسيقيا أو رياضيا، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الناتج من النشاطات التي يزاولها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة لم تمنح إليهما وإنما لشخص آخر فإن الضريبة تفرض عن هذا الدخل - على الرغم من أحكام كل من المادة 7 والمادة 14 والمادة 15 - في الدولة التي يزاول بها الفنان أو الرياضي نشاطاتهما.
3 - بالرغم من أحكام الفقرتين (1(و)2) أعلاه فإن الدخل الناتج من النشاطات التي يزاولها الفنان الاستعراضي أو الرياضي المقيم بدولة متعاقدة، لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة إذا كانت هذه النشاطات قد أنجزت بالدّولة المتعاقدة الأخرى في إطار مبادلات ثقافية أو رياضية توافق عليها الدولتان المتعاقدتان. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية