المادة 15
المهن غير المستقلة
1 - مراعاة لمقتضيات المواد (16، 18، 19 و 20) من هذه الاتفاقية، فإنّ الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة من مزاولة عمل يمارسه، تخضع للضريبة في تلك الدولة، ما لم يكن هذا المقيم يزاول العمل في هذه الدولة الأخرى، إذ في هذه الحالة تفرض الضريبة على الرواتب التي يتقاضاها بهذه الصفة في هذه الدولة الأخرى.
2 - بالرغم من أحكام الفقرة (1) أعلاه فإن المكافآت التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة من مزاولة عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة الأولى شريطة :
أ) أن يقيم المستفيد من المكافآت في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات زمنية لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما في كلّ إثني عشر شهرا تبتدىء أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعنية، ب أن تكون المرتبات مؤداة من طرف مشغل أو لحساب مشغل غير مقيم بالدولة الأخرى،
ج) ألا تتحمل عبء المرتبات مؤسسة دائمة أو مركز ثابت يتوفّر للمشغل في الدولة الأخرى.
3 - على الرغم من المقتضيات السابقة الواردة في هذه المادة ، فإن المرتبات المقبوضة برسم عمل مأجور يزاول على متن سفينة أو طائرة تستغل في حركة النقل الدولي وكذلك العاملين الأرضيين تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.