المادة 12
الاتاوات
1 - إن الإتاوات المتأصلة من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدّولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة المتأصلة منها وحسب تشريع هذه الدولة. إلا أنه إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للإتاوات، وتعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك على تسوية إجراءات تطبيق الحد المذكور .
3 - بالرغم من أحكام الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة تعفى من الضرائب الإتاوات التي تدفع لأصول حكومتي الدولتين المتعاقدتين أو حكوماتها المحلية أو جماعاتها المحلية أو مؤسساتها المالية المملوكة لها وتلك التي تساهم فيها كما تسرى هذه الأحكام أيضا على القروض المضمونة من قبل حكومة إحدى الدولتين أو حكوماتها المحلّية أو جماعاتها المحلية أو أجهزتها المالية.
4 - يقصد بلفظ "الإتاوات" الوارد في هذه المادة المبالغ على اختلاف أنواعها في مقابل السماح باستعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلّف في مصنف أدبي أو فني أو علمي، وتدخل في ذلك الأشرطة السينمائية والأشرطة والتسجيلات المخصصة للبث الإذاعي والتلفزي وبراءة الاختراع وعلامة المصنع أو العلامة التجارية أو رسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة أو طريقة سرية وكذا المبالغ المؤداة في مقابل السماح باستعمال أو منح حق استعمال تجهيزات صناعية أو تجارية أو فلاحية أو علمية وكذا الأجور المؤداة في مقابل تقديم معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
5 - لا تطبق مقتضيات الفقرة (1) وأعلاه إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأصلة منها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلّة بواسطة مركز ثابت موجودة بها وكان الحق أو المال الذي تولدت عنه الإتاوات مرتبطا بها ارتباطا فعليا، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالة.
6 - تعتبر الإتاوات متأصلة من دولة متعاقدة إذا كان المدين بها هو هذه الدولة نفسها، فرع سياسي، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة، غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها يتوفّر في دولة متعاقدة على مؤسسة دائمة أو على مركز ثابت تم من أجلهما إبرام العقد الذي ترتب عنه أداء الإتاوات وتحملت بالتالي عبء هذه الإتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأصلة من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة الدائمة أو المركز الثابت.
7 - إذا كانت هناك علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط هذا أو ذاك بأشخاص آخرين، وتبين بسبب هذه العلاقات أن مبلغ الإتاوات باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها يتجاوز المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المؤداة خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ووفقا للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.