المادة 11
الفوائد
1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدّولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة المداخيل المتأتية من الديون على اختلاف أنواعها سواء كانت مقيدة أو غير مقيّدة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين ولا سيما مداخيل الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات. وحسب مفهوم هذه المادة لا تعتبر بمثابة فوائد الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء.
3 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين (1(و)2) أعلاه إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، المقيم في دولة متعاقدة، يزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة دائمة موجودة بها أو مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت موجودة بها، وكان الدين الذي تولّدت عنه الفوائد مرتبطا بها ارتباطا فعليا، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الحالة.
4 - تعتبر الفوائد متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين بها هو هذه الدولة نفسها، فرع سياسي، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة، غير أنه إذا كان المدين بالفوائد – سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - يتوفّر في دولة متعاقدة على مؤسسة دائمة أو على مركز ثابت تم من أجلها عقد الدين الذي تولدت عنه الفوائد وتحملت بالتالي عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة الدائمة أو المركز الثابت.
5 - إذا كانت هناك علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط هذا أو ذاك بأشخاص آخرين، وتبين بسبب هذه العلاقات أن مبلغ الفوائد – باعتبار الدين الذي يتفق عليه من أجله - يتجاوز المبلغ الذي قد يتفق عليه المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات 10 الجريدة الرسمية للجمهورية هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المؤداة خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ووفقا للمقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.