المادة 10
أرباح الأسهم
1 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع فقط للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تعني عبارة "أرباح الأسهم" حسب استخدامها في هذه المادة الدخل من الأسهم وأسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع وأسهم التعدين وأسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تمثل مطالبات ديون، والمساهمة في الأرباح وكذلك أي دخل آخر من حقوق مساهمات أخرى والذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون بها الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها.
3 - لا تنطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح أو يمارس في تلك الدولة الأخرى أعمالا شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا بمثل هذه المنشأة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما تكون الحالة.
4 - إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فلا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما تدفع مثل هذه الأرباح إلى مقيم بتلك الدولة الأخرى، أو بالقدر الذي تكون بموجبه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو مركز ثابت في تلك الدولة الأخرى وكذلك لا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزّعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة قد أنشأت كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل في تلك الدولة الأخرى.