المادة 9
المشروعات المشتركة
1 - أ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا وضعت 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين، شروط بين المشروعين فيما يتعلّق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أو لا وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين ففي هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح، وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق.
وإذا اقتضى الأمر، تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن.
3 - لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح بالمشروع في الأحوال المشار إليها في الفقرة
(1) بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في قوانينها.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (2(و)3) في حالة التهرب أو التقصير والإهمال العمدي.