المادة 8
النقل البحري والجوي
1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.
2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلية لمشروع النقل البحري على ظهر سفينة فيعتبر هذا المركز موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء تسجيل السفينة، وإذا لم يوجد هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة.
3 - تسري أحكام الفقرة (1) بالمثل على الأرباح الناتجة من الإشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في وكالة عالمية لتشغيل السفن أو الطائرات.