المادة 6
الدخل الناتج من الأموال العقارية
1 - يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال عقارية (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - يقصد بعبارة "أموال عقارية" المعنى المحدد لها وفقا لقانون الدولة التي بها تلك الأموال، وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشية والمعدات المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص فيما يتعلق بملكية الأراضي والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن أو الطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1(و)3) كذلك على الدخل الناتج من أموال عقارية لأي مشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.