المادة 5
المنشأة المستقرة
1 - لأغراض هذا الاتفاق ، يقصد بعبارة "منشأة مستقرة" المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه.
2 - تشمل عبارة "المنشأة المستقرة" على نحو خاص :
أ) محل الإدارة، ب الفرع
ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع د المكتب
ه) المصنع،
و) الورشة ز المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 - يشمل تعبير "منشأة مستقرة" موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات بما في ذلك الأنشطة الاشرافية المرتبطة بهم ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد عن فترة تسعة (9) أشهر.
4 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة "المنشأة المستقرة" لا تشمل ما يأتي : 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م
أ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط، ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض فقط، ج الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط د الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط،
ه) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذو صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع، و الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية السابقة (أ) إلى (ه) بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة.
5 - استثناء من أحكام الفقرتين (1(و)2)، فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسرى عليه أحكام الفقرة (7) الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن المشروع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المذكورة أو لا بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها الشخص لحساب المشروع إذا كان هذا الشخص :
أ) يملك ويمارس عادة في تلك الدولة سلطة إبرام العقود باسم المشروع ما لم تكن أنشطة مثل هذا الشخص قاصرة على الأنشطة المذكورة في الفقرة (4) التي إذا تم مزاولتها من خلال مركز ثابت للعمل لا تجعل هذا المركز الثابت منشأة مستقرة بالتطبيق لأحكام تلك الفقرة، أو
ب) لا يملك تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المذكورة أو لا بمخزون من السلع أو البضائع ويقوم عادة بتسليم تلك السلع والبضائع بالنيابة عن المشروع.
6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين يعتبر أن له منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى - ماعدا فيما يتعلق بإعادة التأمين إذا كانت تقوم بجمع أقساط التأمين في إقليم تلك الدولة الأخرى أو تقوم بتأمين الأخطار في تلك الدولة من خلال شخص بخلاف الوكيل ذو الصفة المستقلة والذي يطبق عليه أحكام الفقرة (7).
7- لا يعتبر أن المشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة بشرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في حدود مهمتهم العادية ومع ذلك إذا كانت أنشطة هذا الوكيل تباشر كليا أو جزئيا باسم هذا المشروع فإنه لا يعتبر وكيلا له صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.
8 - إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو بأي طريقة أخرى لا يجعل في حد ذته أيا من الشركتين منشأة مستقرة للأخرى.