المادة 4
المقيم
1 - لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه، أو محل إقامته، أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل.
2 - في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالآتي :
أ) يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي له بها علاقات شخصية أو إقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
ب) في حالة عدم إمكانية تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدولة التي فيها محل إقامته المعتادة،
ج) إذا كان له محل إقامة معتادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتادة في أي منهما فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها، د إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.
3 - عندما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة (1) فإنّه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز إدارته الفعلية.