المادة 3
تعاريف عامة
أ) لأغراض هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
1- يقصد بتعبير "الجزائر " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار ومياهها الفوقية وباطن أرضها، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
2 - يقصد بتعبير "مصر" جمهورية مصر العربية وعندما تستخدم بالمعنى الجغرافي يشمل البحر الاقليمي وأي منطقة متاخمة فيما وراء المياه الإقليمية التي تمارس عليها مصر حقوق السيادة بمقتضى التشريع المصري ووفقا للقانون الدولي، والتي تحددت أو قد تتحدّد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقا فيما يتعلّق بقاع البحر أو باطن الأرض أو مواردها الطبيعية.
ب يقصد بلفظ "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى حسب السياق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو جمهورية مصر العربية،
ج) يقصد بلفظ "شخص" شخص" أي فرد أو شركة أو أي كيان مكون من مجموعة أشخاص، د يقصد بلفظ "شركة " أي شخصية اعتبارية أو أي وحدة تعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
ه) يقصد بعبارة "مشروع (مؤسسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين" و"مشروع (مؤسسة) الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي، مشروع (مؤسسة) يستغله شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ومشروع (مؤسسة) يستغله شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
و) يقصد بعبارة "السلطة المختصة" :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونا، بالنسبة لجمهورية مصر العربية، وزير المالية أو من يمثله قانونا.
ز) يقصد بعبارة النقل الدولي أي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
ط) يقصد بلفظ "مواطن" :
أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة، أي شخص قانوني أو شركة أشخاص أو شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون المطبق في الدولة المتعاقدة.
2 - عند تطبيق أحكام هذا الاتفاق بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذا الاتفاق المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي يتناولها هذا الاتفاق وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.