المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م رغبة منهما في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى النطاق الشخصي يطبق هذا الاتفاق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
المادة 2 الضرائب التي يتناولها الاتفاق
1 - يطبق هذا الاتفاق على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلّية بصرف النظر عن طريقة تحصيلها. 2-تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة أو العقارية أو الضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات والضرائب على إعادة تقييم رأس المال. 3 – الضرائب الحالية والتي يطبق عليها الاتفاق هي على الأخص :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات الرسوم على النشاط المهني، الدفع الجزافي الضريبة على الأملاك، الاتاوات والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
ويشار إليها فيما بعد ب"الضريبة الجزائرية").
ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية :
- الضريبة العقارية وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية)
- الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، الضريبة على أرباح شركات الأموال، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه أو المفروضة بطرق أخرى.
ويشار إليهما فيما بعد ب"الضريبة المصرية").
4 - تسري أحكام هذا الاتفاق أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاق إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كلّ منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.