المادة 29
نفاذ الاتفاق
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ في تاريخ تبادل آخر إخطار لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك في كلتا الدولتين المتعاقدتين وذلك بالطرق الدبلوماسية.
2 - بعد دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ تبدأ أحكامه في السريان لأول مرة :
أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع على المبالغ التي تدفع أو تقيّد في الحساب في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك السنة التي دخل فيها الاتفاق حيز النفاذ، ب بالنسبة للضرائب الأخرى : على السنوات الضريبية أو الفترات التي تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة الميلادية التالية لتلك السنة التي دخل فيها الاتفاق حيز النفاذ.