المادة 27
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات بالقدر اللازم لتطبيق أحكام هذا الاتفاق أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي يتناولها هذا الاتفاق وفي الحدود التي لا تخالف فيها هذه الضرائب أحكام الاتفاق، وبصفة خاصة لمنع التهرب من مثل هذه الضرائب. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية وتعامل اسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة ويفضي بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط والتحصيل أو التنفيذ أو الطعون المتعلقة بالضرائب التي يتناولها هذا الاتفاق، وعلى أن يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات في هذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم إفشاء سريتها أثناء الجلسات عند نظر الدعاوى أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على أنها تفرض التزاما على إحدى الدولتين المتعاقدتين :
أ بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري الخاص بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أي تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجاري أو مهني أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.