المادة 26
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا رأى شخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى خضوعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذا الاتفاق، يجوز له بغض النظر عن وسائل التسوية التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، أما إذا كانت حالة تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) ، فتعرض على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها ويجب عرض المنازعة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف لأحكام هذا الاتفاق.
2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الإعتراض له ما يبرره وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى التوصل للفصل في الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام الاتفاق.
3 - تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو صعوبات أو شكّ ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، كما يجوز للسلطتين المختصتين التشاور فيما بينهما بغرض تجنب الإزدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذا الاتفاق . 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م