المادة 23
الضريبة على رأس المال 1-يخضع رأس المال المتمثل في الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة ويملكها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة والذي يكون جزءا من أصول منشأة مستقرة يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكذلك الأموال المنقولة التي تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3-يخضع رأس المال المتمثل في السفن والطائرات التي تعمل في النقل الدولي وأيضا رأس الأموال المتمثل في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع. 4-تخضع جميع عناصر رأس المال غير الواردة في الفققرات السابقة التي يمتلكها شخص مقيم في إحدى الدول المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.