المادة 22
المداخيل الأخرى
1 - عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذا الاتفاق، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أيا ما كان تحقق هذه العناصر .
2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل باستثناء الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان المستفيد من هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت كائن فيها، وان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المركز الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال.
3 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (1(و)2) فإن الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع أيضا للضريبة في الدولة التي ينشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة.