المادة 21
الأساتذة والمدرسون والباحثون
1 - المكافآت التي يحصل عليها فرد وهو يقيم أو كان مقيما في دولة متعاقدة ، قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة الأخرى والتي حضر إليها لغرض رئيسي يتمثل في التدريس أو إلقاء المحاضرات أو إجراء البحوث العلمية في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة للبحوث العلمية معترف بها من قبل حكومة هذه الدولة، وكان حصوله على هذه المكافات كمقابل للقيام بهذا التدريس أو المحاضرات أو البحوث، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ وصوله لأول مرة إلى هذه الدولة.
2 - لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من اجراء البحوث إذا كان لا يحقق المصلحة العامة وإنما يحقق بصفة أساسية المنفعة الخاصة لشخص أو لأشخاص معينين.