المادة 19
الوظائف الحكومية 1 – أ) المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى فرد مقابل خدمات تؤدى لتلك الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب) ومع ذلك فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة الأخرى، وكان الفرد مقيما بها وأن يكون :
1 - من مواطني تلك الدولة، أو
2 - لم يصبح مقيما في تلك الدولة لمجرد تقديم الخدمات.
2 - أ) المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها سواء مباشرة أو من أموال تنشئها إلى فرد مقابل خدمات تؤدّى لتلك الدولة أو أقسامها أو سلطاتها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط،
ب) ومع ذلك، فإن من المعاشات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيما بها ويحمل جنسيتها.
3 - تطبق أحكام المواد (15(و)16(و)18) من هذا الاتفاق على المكافآت والمعاشات التي تدفع مقابل خدمات مؤداة مرتبطة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية. 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م