مرسوم رئاسي رقم 03-142
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-142 مؤرخ في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقع بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001
المادة 18
المعاشات والمرتبات مدى الحياة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19)، المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة والتي تدفع مقابل خدمة سابقة إلى شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في دولة إقامته.
2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) تخضع المعاشات وغيرها من المبالغ المماثلة التي تدفع طبقا لنظام التأمين الاجتماعي للدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.