المادة 17
دخل الفنانين والرياضيين
1 - استثناء من أحكام المادتين (14(و)15) يخضع الدخل الذي يستمد شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فناني المسرح أو السينما أو الاذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي يزاولها في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يخضع استثناء من أحكام المواد (7(،)14(،)15) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه.
3 - م مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1)، فإن الدخل الناتج من الأنشطة التي يمارسها الفنانون أو الرياضيون المقيمون في إحدى الدولتين المتعاقدتين لا يخضع للضريبة إلا في هذه الدولة فقط عندما تمارس هذه الأنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار برنامج للتبادل الثقافي أو الرياضي المصادق عليه من الدولتين المتعاقدتين.