المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت شاغلي مستوى الإدارة العليا
1 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا في مجلس إدارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – المرتبات والأجور وغيرها من المكافات المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته من شاغلي مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.