المادة 15
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الاخلال بأحكام المواد (16(و)18(و)19) فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدي على هذا النحو فإن المكافآت المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدّي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط إذا :
أ) وجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة الضريبية المعنية، و
ب) كانت المكافأة تدفع من قبل أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و
ج) كانت لا تتحمّل المكافأة منشأة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت عن العمل الذي يؤدي على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.