المادة 12
الاتاوات
1 - الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ بها وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المالك المستفيد من الاتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا يزيد سعرها عن 10% من المبلغ الاجمالي لهذه الاتاوات.
3 - يقصد بلفظ "الاتاوات" الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج الكمبيوتر أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المالك المستفيد لهذه الاتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة مستقرة كائنة بها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وان الحقوق أو الملكية الناشيء عنها هذه الاتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المركز الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال. 5-تعتبر الاتاوات أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع للاتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها أو شخص مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للاتاوات سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم ويملك في الدولة المتعاقدة منشأة مستقرة أو مركزا ثابتا يرتبط به ارتباطا فعليا الالتزام الحق أو الملكية) الذي تنشأ عنه الاتاوات وكانت تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت تتحمل بالاتاوات، فإن هذه الاتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة المستقرة أو المركز الثابت.
6 - إذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالنظر إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة بهذا الاتفاق.