المادة 11
الفوائد
1 - الفائدة التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة التي تفرض يجب أن لا تزيد عن 5% من إجمالي مبلغ الفوائد. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
3- يقصد بلفظ "الفوائد" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها، سواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن وسواء كانت أو لم تكن تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة الدخل من السندات الحكومية أو الدخل من الأذونات أو السندات أو بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر في الدولة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد ، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة مستقرة توجد بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلّة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذا الاتفاق حسب الأحوال.
5 - تعتبر الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هي الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين يمتلك في إحدى الدولتين منشأة مستقرة أو مركز ثابت تتعلّق به المديونية التي تنشأ عنها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت يتحمّل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة المستقرّة أو المركز الثابت.
6 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلّ منهما وأي شخص آخر بالنظر إلى سند المديونية الذي تدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الرائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كلّ من الدولتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذا الاتفاق.