المادة 10
أرباح الأسهم
1 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنّ الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن 10% من المبلغ الإجمالي للتوزيعات. ولن تؤثّر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم.
3 - لا تسري أحكام الفقرتين (1(و)2) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلّة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة إرتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة المستقرة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذا الاتفاق بحسب الأحوال. 4 – في هذه المادة يقصد بعبارة "أرباح الأسهم"
الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو الإشتراك في الأرباح أو أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون، وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزّعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة تمثل كلّها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشيء في تلك الدولة الأخرى.