المادة 8
تجريم الفساد
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا : 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية
(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
2- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه.
المادة الذي يضلع فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في تجريم أشكال الفساد الأخرى جنائيا. -3- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطىء في جرم مقرّر بمقتضى هذه المادة. -4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية يقصد بتعبير "الموظف العمومي"
أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.