المادة 6
تجريم غسل العائدات الإجرامية
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا في حال ارتكابها عمدا :
(أ) "1" تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته "2" إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية
(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني :
"1" اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات إجرامية "2" المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة :
(أ) يتعين على كل دولة طرف أن تسعى إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية
(ب) يتعين على كل دولة طرف أن تدرج في عداد الجرائم الأصلية كلّ جريمة خطيرة، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والجرائم المقررة وفقا للمواد 5 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية. 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم أصلية معيّنة، يتعين عليها أن تدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة
(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب)، يتعين أن تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية. غير أنه لا تكون الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وأن يمثل فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب هناك ، .
(د) يتعين على كل دولة طرف أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفذة لهذه المادة ونسخ من أي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها،
(ه) إذا كانت المبادىء الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن الجرائم المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي،
(و) يجوز الاستدلال على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره في أي جرم مبين في الفقرة 1 من هذه المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية.