المادة 5
تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا : 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
(أ) أي من الفعلين التاليين أو كليهما، باعتبارهما جريمتين جنائيتين متميزتين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه :
"1" - الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة .
"2" - قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في :
أ (أ) الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة ب أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الإجرامي المبين أعلاه،
(ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة، أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه.
2- يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
3 - يتعين على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة إجرامية منظمة لتحريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) "1" من هذه المادة أن تكفل شمول قانوها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة.
ويتعين على تلك الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأطراف التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) "1" من هذه المادة، أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.