المادة 41
الوديع واللغات
1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
2- يتعيّن إيداع أصل هذه الاتفاقية، التي يتساوى نصها الإسباني والإنكليزي والروسي والصيني والعربي والفرنسي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه المخول لهم ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 ه 10 فبراير سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء ند وزارة المالية