المادة 3
نطاق الانطباق -1- تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها :
(أ) الجرائم المقررة بمقتضى المواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية، و / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 ه 10 فبراير سنة 2002 م
(ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية.
حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة إجرامية منظمكة.
2- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا :
(أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة، أو
(ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى، أو
(ج) ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة أو،
(د) ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى. . 1