المادة 37
العلاقة بالبروتوكولات.
1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.
2- لكي تصبح أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول، يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضا.
3- لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه…
4- يتعين تفسير أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول. 27 ذو القعدة عام 1422 ه 10 فبراير سنة 2002 م الجريدة الرسمية