المادة 33
الأمانة
1- يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية.
2- يتعين على الأمانة :
(أ) أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 32 من هذه الاتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها،
(ب) أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على توفير المعلومات لمؤتمر الأطراف، حسيما هو متوخى في الفقرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية،
(ج) أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. . المادة 34 تنفيذ الاتفاقية
1- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- يتعيّن أن تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة. -3- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها . 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية