المادة 32
مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
1- ينشأ بهذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه.
2- يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويتعين على مؤتمر الأطراف أن يعتمد نظاما داخليا وقواعد تحكم الأنشطة المبينة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة (بما في ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات المتكبدة لدى الاضطلاع بتلك الأنشطة).
3- يتعين على مؤتمر الأطراف أن يتفق على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي :
(أ) تيسير الأنشطة التي تضطلع بها الدول الأطراف بمقتضى المواد 29 و 30 و 31 من هذه الاتفاقية، بما في في ذلك بواسطة التشجيع على حشد التبرعات
(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعن الممارسات الناجحة في مكافحتها،
(ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة
(د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية .
(ه) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها ..
4- لأغراض الفقرتين الفرعيّتين 3 (د(و)ه) من هذه المادة، يتعين أن يحصل مؤتمر الأطراف على المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها أثناء القيام بذلك من خلال المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
5- يتعين على كل دولة طرف أن تقدم إلى مؤتمر الأطراف معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.