المادة 31
المنع
1- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإلى إرساء وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
2- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، إلى تقليل الفرص التي تتاح حاليا أو مستقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعة أو الإدارية أو التدابير الاخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي :
(أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القوانين أو أعضاء النيابة العامة والهيئات الخاصة المعنية، بما فيها أوساط الصناعة
(ب) الترويج لوضع معايير وإجراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية وكذلك لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين
(ج) منع إساءة استغلال الجماعات الإجرامية المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة وكذلك للإعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري
(د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة، ويمكن لهذه التدابير أن تشمل :
"1" إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشاء الهيئات الاعتبارية وإدارتها وتمويلها، / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 ه 10 فبراير سنة 2002 م "2" استحداث إمكانية القيام بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة "3" إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية "4" تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (د) "1" و "3" من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى. -3- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع.
4- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والممارسات الإدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.
5- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تعزيز وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله.
ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية حيث يكون ذلك مناسبا، كما يتعين أن تشمل تدابير ترمي إلى ترويج مشاركة الناس في . منع هذه الجريمة ومكافحتها.
6- يتعين على كل دولة طرف أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
7- يتعين على الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، أن تتعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدولية الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م