مرسوم رئاسي رقم 02-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-55 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية