المادة 29
التدريب والمساعدة الفنية
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعمل، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ومن بينهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم. ويتعين أن تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي ما يلي :
(أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومحاكمتها،
(ب) الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة
(ج) مراقبة حركة الممنوعات
(د) كشف ومراقبة حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات، وكذلك الأساليب المستخدمة، في مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية
(ه) جمع الأدلة،
(و) تقنيات المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانىء الحرة 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
(ز) المعدات والتقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية
(ح) الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسيب أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة
(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.
2- يتعين على الدول الأطراف أن تتساعد على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ولهذه الغاية، يتعين عليها أيضا أن تستخدم عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة. -3- يتعين على الدول الأطراف أن تشجع التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويمكن أن يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية.
4- في حالة الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة، يتعين على الدول الأطراف أن تعزز بالقدر الضروري، الجهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.