المادة 28
جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة -1- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في القيام بالتشاور مع الأوساط العلمية والأكاديمية، بتحليل الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل إقليمها، والظروف التي يعمل فيها الإجرام المنظم، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة. / العدد 09 1. 27 ذو القعدة عام 1422 ه . 1 10 فبراير سنة 2002 م
2- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المنظمة وتقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء.
3- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير ونجاعتها.