المادة 26
تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القوانين
1- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على :
(أ) الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أموراً منها :
"1" هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها، "2" الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بجماعات إجرامية منظمة أخرى، "3" الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة
(ب) توفير مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة المختصة يمكن أن تساهم في تجريد الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة.
2- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في إتاحة إمكانية اللجوء في الحالات المناسبة، إلى تخفيف عقوبة الشخص المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
3- يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي. -4- يتعين أن تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية.
5- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة موجودا في إحدى الدول الأطراف وقادرا على تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولة طرف أخرى، يمكن للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.