المادة 25
مساعدة الضحايا وحمايتهم
1- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب.
2- يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفّر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
3- يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع. 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م