المادة 24
حماية الشهود -1- يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود إمكاناتها لتوفير حماية فعالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائية الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 10 فبراير سنة 2002 م
2- يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، في جملة أمور ، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول :
(أ) وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية أولئك الأشخاص وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها،
(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الوافية.
3- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا .