مرسوم رئاسي رقم 02-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-55 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000
المادة 21
نقل الإجراءات الجنائية يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح التسيير السليم للعدالة، وخصوصا عندما يتعلّق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة. 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية