مرسوم رئاسي رقم 02-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-55 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000
المادة الأولى
يصدق، بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.