مرسوم رئاسي رقم 02-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-55 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000
المادة 17
نقل الأشخاص المحكوم عليهم يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال 27 ذو القعدة عام 1422 ه 10 فبراير سنة 2002 م الجريدة الرسمية أخرى من الحرمان من الحرية لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إلى إقليمها لكي يتسنى لأولئك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك.