المادة 15
الولاية القضائية
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المقررة بمقتضى المواد 5 و 6 و 8 و 23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية :
(أ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف، أو
(ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم.
2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكّد أيضا سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية :
(أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف
(ب) عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها، أو
(ج) عندما يكون الجرم :
"1" واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل إقليمها، "2" واحدا من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1
(ب) "2" من المادة 6 من هذه الاتفاقية، ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جرم مقرّر وفقا للفقرة 1 (أ) " 1"
أو "2" أو (ب) "1" من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها . -- لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.
4- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
5- إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن دولة واحدة أو أكثر من الدول الأطراف الأخرى تجري تحقيقا أو تقوم بملاحقة قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، يتعين على السطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.
6- دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.