المادة 14
التصرف في العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة
1- يتعين على الدولة الطرف التي تصادر عائدات إجرامية أو ممتلكات عملا بالمادة 12، أو الفقرة 1 من المادة 13 من هذه الاتفاقية، أن تتصرف في تلك العائدات أو الممتلكات وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية.
2- عندما تتخذ الدول الأطراف إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، وفقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على تلك الدول أن تنظر على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي وإذا ما طلب منها ذلك، في رد العائدات الإجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو ردّ تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين. -3- يجوز للدولة الطرف، عند اتخاذ إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادتين 12 و 13 من هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن :
(أ) التبرع بقيمة تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو بالأموال المتأتية من بيع تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات، أو بجزء منها، إلى الحساب المخصص وفقا للفقرة 2 (ج) من المادة 30 من هذه الاتفاقية وإلى الهيئات الدولية - الحكومية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 10 فبراير سنة 2002 م
(ب) اقتسام تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات، أو الأموال المتأتية من بيع تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب الحالة.