المادة 12
المصادرة والضبط -1- يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد، إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة :
(أ) العائدات الإجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات
(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. / العدد 09 27 ذو القعدة عام 1422 ه 10 فبراير سنة 2002 م
2- يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على أي من الأصناف المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف. -3- إذا كانت العائدات الإجرامية قد حولت أو بدلت، جزئيا أو كليا ، إلى ممتلكات أخرى، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
4- إذا كانت العائدات الإجرامية قد اختلطت بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها. -5- يتعين أن تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت العائدات الإجرامية إليها أو بدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الإجرامية.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.
ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.
7- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادىء قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 27 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2002 م
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بضرورة أن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام. :