المادة 5
التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وضمان الامتثال، بما في ذلك الجزاءات
1 - يتخذ مؤتمر الدول الأطراف، واضعاً في اعتباره، في جملة أمور ، توصيات المجلس التنفيذي، التدابير اللازمة، الواردة في الفقرتين 2 و 3، لضمان الامتثال لهذه المعاهدة ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام هذه المعاهدة.
2 - في الحالات التي يطلب فيها المؤتمر أو المجلس التنفيذي من دولة طرف أن تصحح وضعاً يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها ولا تستجيب لذلك الطلب في غضون الوقت المحدد، يجوز للمؤتمر، في جملة أمور، أن يقرّر تقييد أو وقف ممارسة الدولة الطرف لحقوقها وامتيازاتها بموجب هذه المعاهدة إلى أن يقرر المؤتمر غير ذلك.
3 - في الحالات التي قد يحدث فيها إخلال بموضوع هذه المعاهدة وغرضها نتيجة لعدم الامتثال للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي. 4 يجوز للمؤتمر، أو للمجلس التنفيذي بدلاً منه إذا كانت الحالة ملحة، أن يعرض القضية، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الأمم المتحدة.